السيد علي الحسيني الميلاني
225
نفحات الأزهار
الحديث السادس عشر أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله : " حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " ( 1 ) . وفي كتاب الذبائح : " حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي قال : نهى النبي [ رسول الله ] - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر وعن لحوم [ ال ] حمر الإنسية " ( 2 ) . وفي كتاب الحيل : " حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، إن عليا قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية " ( 3 ) . وأخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة ، حيث قال : " حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
--> ( 1 ) صحيح البخاري 5 / 172 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 / 123 . ( 3 ) المصدر نفسه 9 / 31 .